الحر العاملي

379

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن القاسم الصيقل ، أنه كتب إليه أيضا : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفارة ؟ فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة . ( 13641 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي ، نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب ( 1 ) وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين ، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى . قال الشيخ هذا لمن لم يتمكن من عتق الرقبة فتجزيه الصدقة على سبعة مساكين ، فإن لم يتمكن قضى ولا شئ عليه ، قال : وهذا كما بيناه فيمن أفطر يوما من شهر رمضان ، وحكم النذر حكمه . أقول : ويأتي ما يدل على المقصود في الكفارات إن شاء الله ( 2 ) ، والأقرب ما ذهب إليه جماعة ( 3 ) في وجه الجمع أنه إن كان المنذور صوما فكفارة شهر رمضان ، وإلا فكفارة يمين كما يأتي ( 4 ) .

--> 4 - التهذيب 286 / 867 ، والاستبصار 2 : 125 / 408 وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ( 1 ) في نسخة زيادة : إليه ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الكفارات . ( 3 ) راجع السرائر : 361 ، ومسالك الأفهام 2 : 70 . ( 4 ) يأتي في ذيل الحديث 8 من الباب 23 من أبواب الكفارات .